وإن شرط (أنه) (١) يدخل فيه من شاء، ويخرج منه من شاء، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح الوقف (٢).
(فإذا) (٣) قلنا: يصح، فإنما يصح إذا عين قومًا (ثم عنَّ) (٤) له أن يدخل من شاء (منهم) (٥) أو يخرج منهم من شاء، فإذا فعل ذلك مرة واحدة، فهل له الزيادة عليها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس له.
والثاني: له ذلك ما عاش، ذكره في الحاوي.
فإن وقف على الأرامل، فهل يدخل في إطلاقه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان (٦): وإن وقف على جيرانه، فقد قيل: هم من نسب إلى سكنى محلته.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 34 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.