Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 40

  1. كتاب الوقف

وحكي عن سفيان أنه قال: في المسجد إذا خرب، وخربت المحلة، أنه (لا يعود) (١) إلى ملكه ولكن يباع ويشترى بثمنه موضع في محلة عامرة، فيجعل مسجدًا.

فإن فعل من (غلة) (٢) وقف المسجد شيء عن عمارته، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يكون محفوظًا للمسجد (لجواز) (٣) أن يحتاج إليه.

والثاني: وهو قول أبي الحسين بن القطان أنه يشتري به (عقارًا) (٤) يوقف على المسجد، لأنه أحوط.

إذا وقف على سبيل اللَّه، صرف إلى الغزاة الذين لهم معاش إذا نشطوا غزوا دون أهل الغنى.

وحكي عن أحمد أنه قال: الحج من سبيل اللَّه.

فإن وقف على بعض ورثته في حال مرضه، وقف على إجازة

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 40 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.