Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الهبات

القبول، بل إذا دفعها المهدي إلى (المهدى له) (١) (وقبض) (٢) فقد ملك.

والهدايا تختص بالمأكولات، وما أشبهها، والهبات (فيما) (٣) زاد على ذلك.

(قال الإمام أبو بكر) (٤): وهذا اختيار خارج عن أقوال أصحابنا في المعاطاة، فإن المشهور: أن (البياعات) (٥) والهبات لا تنعقد بالمعاطاة، وكذلك الهدايا. (واختار) (٦) الشيخ أبو نصر ﵀: أنه يصح الجميع بالمعاطاة.

إذا وهب لغيره شيئًا هو في يده وديعة، أو (غصب) (٧)، وأذن له في قبضه، ومضى زمان يتأتى فيه القبض، صار مقبوضًا ولزمت الهبة، وإن لم يأذن له في القبض. ومضى زمان يتأتى فيه القبض، فهل يصير مقبوضًا؟ فيه طريقان.

أحدهما: أن في الرهن (والهبة) (٨) جميعًا قولين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 51 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.