فيه على المنصوص (١).
ومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.
فإن وهب من ولده شيئًا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز له (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
فإن (وهب من) (٤) أولاده شيئًا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟ فيه وجهان: