فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (١).
فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (٢) الرجوع.
وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.
وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (٣) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.
فإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري) (٤) هذه الزيادة مجرى العين؟
فيها قولان (٥).
وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (٦).