وهو أن يقول: (أعمرتك) (١) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (٢) فذلك جائز على قوله الجديد (٣)، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.
وقال بعض الناس: (لا تجوز) (٤).
واختلف أصحابنا في قول الشافعي ﵀ (في القديم) (٥).
(فقال) (٦) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (٧) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (٨).