وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (١) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (٢) إليه (فيملكها) (٣) على قوله الجديد، (وتكون) (٤) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (٥).
وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.
وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (٦).
إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.
أحدهما: يفتقر إلى القول (٧)، يحكى (عن علي
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 64 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.