النسب، ملك الوصية فيه إلى من ينظر فيه (١)، ولا يملك الوصية بتزويج ابنته (٢).وقال أبو ثور: يجوز أن يوصي إلى رجل في تزويجها، فيملك الوصي تزويجها بحكم الوصية (٣).