وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) (١) قلنا: إنها تصح، عتق من الثلث.
وفي الوصية للوارث قولان:
أحدهما: أنها تصح (٢).
فإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية (٣).
وقال أبو إسحاق: تصح.
فإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن مولاه؟ فيه وجهان (٤).