وروى (ابن) (١) عبد الحكم قولًا ثالثًا: أنه يملك بالموت (٢).
فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (٣)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.
وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (٤).
فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (٥).
وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.
وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (٦).