أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.
والثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من الميقات.
فإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (١)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه (٢). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (٣)، وإن ورثه، عتق عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.
(وإن) (٤) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:
قال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه) (٥) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.
والثاني: أنه لا يصح قبوله.
ويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.
وحكي عن مسروق (٦) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.