Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 82

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يعتبر من الثلث

أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.

والثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من الميقات.

فإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (١)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه (٢). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (٣)، وإن ورثه، عتق عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.

(وإن) (٤) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:

قال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه) (٥) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.

والثاني: أنه لا يصح قبوله.

ويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.

وحكي عن مسروق (٦) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 82 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.