(يعتبر) (١) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (٢).
والثاني: أنه كالصحيح (٣).
وإن (قدم) (٤) ليقتل قصاصًا، ففيه طريقان:
قال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (٥).
ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (٦).
فإن قال في مرضه المخوف لسالم (٧): إن (أعتقت) (٨) غانمًا