فإن صدر منه في مرض موته تبرعات (١)، بعضها عتق، وبعضها هبات ففيها قولان:
أحدهما: أن الثلث، يقسم بين الجميع عند ضيقه عن احتمال الكل (٢).
والثاني: أنه يقدم العتق (٣).
(وإن) (٤) كان بعضها كتابة، وبعضها هبات، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يقدم الكتابة قولًا واحدًا (٥).
والثاني: (أنها) (٦) على القولين.
فإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث (أو يقضي) (٣) دينه من الثلث ووصى مع ذلك بتبرعات، ففيه وجهان: