Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يعتبر من الثلث

أحدهما: أنه يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة، فيعتبر ما بينهما من التفاوت من الثلث.

والثاني: أنه يقوم (المنفعة) (١) سنة، ويعتبر قدرها من الثلث، ولا تقوم الرقبة (٢).

فإن لم تكن تركة سوى العبد الموصي بخدمته سنة، ففي كيفية استخدام الموصى له (سنة) (٣) ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أحدها: أنه يستخدمه سنة متوالية، ثم يخلص بعد ذلك استخدامه للورثة (٤).

والثاني: أنه يستخدم (ثلث) (٥) العبد سنة، ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستكمل (الموصى له) (٦) خدمة سنة في ثلاث سنين.

والثالث: (أنه) (٧) يجعل بينهم مهاياة فيه، للموصى له يوم، وللورثة يومان، وذكر: أن الأول أصح (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 91 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.