Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يعتبر من الثلث

سريج، وتكون الرقبة مملوكة للورثة.

وحكي فيه وجه آخر على هذا الوجه: أن الرقبة تصير ملكًا للموصى له بالمنفعة، وإن لم يملك (بيعها) (١)، وليس بشيء.

وإن أوصى لرجل بثمرة بستانه (٢) على التأبيد، (قوم) (٣) جميع البستان في الاعتبار من الثلث في أحد الوجهين.

وفي الوجه الثاني: يقوَّم (مثمرًا) (٤)، ويقوَّم مسلوب الثمرة، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث، فإن كان الذي يحتمله الثلث، النصف، كان (للموصى له) (٥) من ثمرة كل عام النصف، والباقي للورثة.

وإن أوصى بثمرة بستانه عشرة سنين.

فمن أصحابنا: من أبطل هذه الوصية (٦).

والمذهب: أنها صحيحة (٧).

وفيما يقوم من الثلث وجهان:

أحدهما: أنه يقوم البستان مثمرًا، ويقوم مسلوب الثمرة، عشر سنين، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 93 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.