وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (١).
وإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (٢):
وإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (٣)، وهل يدخل فيه
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (١).
وإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (٢):
وإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (٣)، وهل يدخل فيه
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 97 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.