Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 109

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا

والثاني: يعطى ثلث جميع المال كاملًا من غير (عول) (١) وذلك (ثلاثة عشر) (٢) سهمًا من تسعة (وثلاثين) (٣) سهمًا، وعلى هذا الحساب.

فإن أوصى (لرجل) (٤) بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، وأجازت الورثة الوصية، قسم المال بينهما على أربعة أسهم، وللموصى له (بالكل) (٥) ثلاثة، وللموصى له بالثلث، سهم (٦).

وقال داود: للموصى له بالكل الثلثان، وللموصى له (بالثلث) (٧)، الثلث.

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: (كقولنا) (٨).

والثانية: أنه يدفع إلى الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 109 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.