مائة (١)، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، ردت الوصية إلى نصفها (٢)، فدفع إلى الموصى له بالثلث، (نصف) (٣) الثلث، وفي النصف الآخر وجهان:
أحدهما: أنه يقدم فيه الموصى له بالمائة، ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي شيء حتى يأخذ الموصى له (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له) (٤) بالثلث، والموصى له بالباقي، يقتسمان النصف، على قدر (وصيتهما) (٥) من الثلث (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 122 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.