(والثاني) (١): أن الخيار إلى الورثة (بين) (٢) أن يعطوه العبد الباقي، وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين) (٣).
وإن أوصى (بخبز) (٤)، فجعله (فتيتًا) (٥)، ، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (٦).
والثاني: أنه ليس برجوع (٧).
وإن أوصى له برطب، فجعله تمرًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (٨).
والثاني: أنه ليس برجوع (٩).
وإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان:
(وإن) (١٠) أوصى له بقطن، فحشى به فراشًا له، ففيه وجهان: