وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.
وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (١):
أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (٢).
(والثاني: أنها لا تبطل) (٣).
فإن (وصى) (٤) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (٥).
والثاني: أنه ليس برجوع (٦).
فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (٧).