(فإن أوصى) (١) إلى رجل في شيء، لم يصر وصيًا في غيره.
وقال أبو حنيفة: يصير وصيًا في جميع التصرفات المستفادة بالوصية.
ولا يجوز أن يوصي إلى عبده في أموال أولاده (٢)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.
وقال مالك، وأحمد: تصح الوصية إلى العبد (٣).
وقال الأوزاعي وابن شبرمة تصح (وصيتة إلى) (٤) عبد نفسه، ولا تصح إلى عبد غيره.