Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 175

  1. كتاب العتق

إذا أعتق أمته في (مرضه) (١) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) باطل.

والثاني: أنه صحيح.

وإذا وطئها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون (هدرًا) (٣) لا يستحق به (مهر) (٤).

والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.

وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون من رأس المال.

والثاني: أنه معتبر من الثلث.

(وإن) (٥) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (٦) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.

والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (٧) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 175 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.