إذا أعتق أمته في (مرضه) (١) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:
أحدهما: (أنه) (٢) باطل.
والثاني: أنه صحيح.
وإذا وطئها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون (هدرًا) (٣) لا يستحق به (مهر) (٤).
والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.
وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من رأس المال.
والثاني: أنه معتبر من الثلث.
(وإن) (٥) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (٦) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.
والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (٧) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.