Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 178

  1. كتاب العتق

أحدهما: أنهم لا يجزؤن، بل تخرج القرعة على واحد واحد، حتى يستوفي (الثلاث) (١).

والثاني: أنهم يجزؤُن، (فيجعل) (٢) اثنان جزءًا، وإثنان (جزءًا) (٣)، وواحدًا جزءًا.

فإن أعتق عبيده، فأقرع بينهم، وأعتق الثلث، ثم ظهر عليه دين (مستغرق) (٤) جميع التركة، لم ينفذ العتق.

فإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين وننفذ العتق، ففيه وجهان:

أحدهما: أن لهم ذلك (٥).

والثاني: (ليس لهم ذلك) (٦).

فإن كان الدين يستغرق نصف التركة، فهل (تبطل) (٧) القسمة في الجميع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تبطل في الكل.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 178 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.