إذا دبر عبدًا، وأوصى بعتق آخر، وعجز الثلث عنهما، أقرع بينهما.
ومن أصحابنا من قال: يقدم عتق المدبر (١).
ويصح تدبير السفيه (٢)، وفي تدبير الصبي المميز قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٣).
فإن قال: أنت مدبرة، أو (قال) (٤) دبرتك.
فالمنصوص عليه ها هنا: أنه يصير مدبرًا.
وقال في المكاتب: إذا قال: كاتبتك (٥)، لم يصر مكاتبًا حتى يقول: فإذا أديت إلي، فأنت حر.