فيه وجهان (١).
وهل يصح (الرجوع) (٢) في التدبير بلفظ الفسخ (٣)؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح رجوعه إلا بما يزيل الملك (٤).
وإن وهبه، ولم يقبضه (٥).
فمن أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه كالوصية، فهو رجوع، وإن قلنا: التدبير عتق بصفة (٦)، فليس برجوع (٧).
ومنهم من قال: هو رجوع على القولين جميعًا (٨).