وعن أبي حنيفة (٦): روايتان كالقولين.
وقال الثوري: التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد (١).
وقال مالك (٢): يتيمم المريض، والمسافر في وسط الوقت، (لا يؤخره) (٣) جدًا، ولا يعجله.
وحكي عن علي ﵁ أنه قال في الجنب لا يجد الماء: يتلوم (٤) (ما بينه) (٥) وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلّا يتيمم.
وهكذا حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه.
وذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا كان على علم من وجود الماء في آخر الوقت، ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان، وليس بصحيح.