Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 238

  1. كتاب (المكاتب)
  2. باب اختلاف المولى والمكاتب

حكى الشيخ أبو حامد: فيه قولين.

أحدهما: أنه يوقف.

والثاني: أنه يكون للسيد، وليس بشيء.

فإن اعتق المكاتب عبده عن سيده بإذنه، صح في أصح القولين، وإن أعتقه عن نفسه لم يصح في أصح القولين (ذكر ذلك) (١) الشيخ أبو حامد ﵀.

فإن أعتق المولى مكاتبه وقد جنى جناية تتعلق برقبته، فهل يسقط أرش الجناية؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط.

والثاني: أنه يستوفى (مما في) (٢) يده.

وإن جنى عبد المكاتب عليه خطأ، وكان مما لا يجوز له بيعه، كالأب، والولد، فهل يجوز له بيعه في الجناية؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز (لغير) (٣) الأب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 238 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.