Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

ومن أصحابنا من قال: يجوز (١) لأن الشافعي ﵀ قال: إذا قال: إذا استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (٢) بحالها.

وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (٣).

والثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (٤).

والثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (٥).

فعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (٦).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 246 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.