ومن أصحابنا من قال: يجوز (١) لأن الشافعي ﵀ قال: إذا قال: إذا استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (٢) بحالها.
وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (٣).
والثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (٤).
والثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (٥).
فعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (٦).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (٧).