Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 254

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. باب الولاء

وروي عن رافع بن خديج، (ومالك) (١) بن أوس بن الحدثان: أنه لا ينجرَّ لولاء عن مولى الأم إلى مولى الأب، وهو قول الزهري وداود.

فإن أعتق جد الولد دون أبيه، ففي ولائه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، وهو قول مالك (٢).

والثاني: أنه لا ينجر إليه، وهو قول أبي حنيفة (٣).

والثالث: أن الأب، إن كان حيًا، لم ينجر الولاء، وإن كان ميتًا، انجر (٤).

فإن قلنا: إنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، فأعتق الأب بعد ذلك، انجر الولاء إلى مولاه (٥) ونظيره: إذا أسلم الجد، والأب كافر، هل يتبع ولده الجد في الإسلام؟ فيه وجهان:

فإن تزوج عبد معتقة قوم وأولدها ولدًا، (ثبت) (٦) الولاء على الولد لمولى الأم.

فإن اشترى الولد أباه، عتق عليه، وثبت له عليه الولاء، وهل ينجر ولاء نفسه بعتق الأب عن مولى أمه؟ (فيه) (٧) وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 254 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.