وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (١).
فإن كان الدين (أكثر من) (٢) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (٣) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.
أحدهما: أنه يفديه بقيمته (٤).
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (٥).
ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (٦) في النصرة والإرث (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 260 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.