وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (١).
وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.
وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (٢).
ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٣).
وحكى عن معاذ بن جبل (٤)، ومعاوية (٥) ﵄ قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.