قال (١) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (٢) إلى بيت المال (٣).
وحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (٤).
فأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد.
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب، عتق وصار حرًا يرث ويورث.
وقال علي بن أبي طالب ﵁: يعتق (عنه) (٥) بقدر ما أدى، ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي.
ولا يرث (به) (٦).
ومن قتل (مورثه) (٧)، لم يرثه، وبه قال أحمد (٨).