يكون راكبًا (لدابة فرفست قريبه) (١).
وقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل) (٢) كما يرث العادل الباغي.
دية المقتول موروثه كسائر أمواله.
وروي عن علي بن أبى طالب ﵁ أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه.
وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (٣) منها دينه، ولا (تنفذ) (٤) منها وصيته.
واختلف قول الشافعي ﵀، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل) (٥) به الموت على قولين:
أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٦).