(تحجب) (١) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (٢).
وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل ﵄: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (٣) الأم بالأخوات (المنفردات) (٤).
وترث (الأم) (٥) ثلث ما يبقى من زوج (٦)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (٧).
وحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (٨) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.