إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (١)، إلا أن يكون في الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (٢)، (فتأخذ) (٣) السدس، والباقي للأب.
ويروى عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي حجبت الأم عنه للأخوة (٤) وللجدة) (٥) (أو الجدات) (٦) السدس (٧).
وروى رواية شاذة ابن مسعود ﵁ أنه قال: تكون الجدة بمنزلة الأم.