وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢).
فإن كان (به) (٣) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (٤) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.
وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.
وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (٦) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.
فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (٧) في المحل.
قال (أبو العباس) (٨): لا يختلف مذهب الشافعي ﵀: أنه لا يجوز له التيمم.