فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.
وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (١).
(فإن) (٢) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (٣).
وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (٤)، ، فعليه الحد (٥)، وهو قول الزهري وأبي ثور (٦).
فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.
وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطًا (٧).