Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 327

  1. كتاب النكاح
  2. باب (ما يصح به النكاح)

فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (١)، وكان الولي أبًا، أو جدًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (٢).

والثاني: أنه لا يملك (٣).

(وإن) (٤) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:

أحدهما: أنه يزوجه وليها.

والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.

وإن كان بالغًا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (٥) بنفسه (٦).

(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.

فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟ ).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 327 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.