Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 332

  1. كتاب النكاح
  2. باب (ما يصح به النكاح)

(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.

وفي المحجور (عليه) (١) للسفه وجهان:

أحدهما: أنه لا ولاية له (٢).

وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:

أحدهما: أنه لا ولاية.

والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.

ولا ولاية للفاسق على المنصوص (٣).

وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبًا، أو جدًا، فلا ولاية له.

- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (٤).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 332 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.