Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وجهه، (أو يديه) (١)، فينبغي على الأصل الذي (قدمناه) (٢) أن يعيد التيمم وما بعده من الغسل ليحصل الترتيب.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه تعالى) (٣): وعندي، أن ما ذكره ابن الحداد أصح.

قال الشافعي ﵀: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقًا، ونزع اللصوق وأعاد (٤).

واختلف أصحابنا في صورة ذلك.

فمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، لصوقًا، ونزع اللصوق وأعاد.

واختلف أصحابنا في صورة ذلك.

فمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، وقد ألصق عليه لصوقًا يمنع وصول التراب إليه، ولا يخاف من نزعه الضرر، وإنما يخاف من إمرار الماء عليه، فإنه يلزمه نزعه، وغسل الصحيح منه، وإمرار التراب على القرح في التيمم عنه، ولا إعادة عليه في الصلاة.

وقوله أعاد: أراد إعادة اللصوق بعد التيمم.

ومنهم من قال: صورة ذلك، أن يخاف من نزع اللصوق الضرر،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 261 (SanadKitab #146126, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.