Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (١).

وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (٢).

وحكي عن أبي ثور (أنه) (٣) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.

فإن قال في البيع (لوكيل) (٤) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.

والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (٥).

ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (٦) في النكاح.

وحكي (في) (٧) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 345 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.