والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (١).
وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح (٢).
وحكي عن أبي ثور (أنه) (٣) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.
فإن قال في البيع (لوكيل) (٤) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.
والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (٥).
ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (٦) في النكاح.
وحكي (في) (٧) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه