Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 351

  1. كتاب النكاح
  2. (فصل)

ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل العقد (١)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (٢).

- فإن قلنا: (أنه) (٣) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد.

والقاصي أبو الطيب: حكى قولين.

أحدهما: أنه يفسخ في الحال.

والثاني: أنه ينتظر بلوغها.

فإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كالثيب.

والثاني: لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم النكاح.

والكفاءة في الدين (والصنعة) (٤) والحرية، والنسب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 351 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.