ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل العقد (١)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (٢).
- فإن قلنا: (أنه) (٣) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد.
والقاصي أبو الطيب: حكى قولين.
أحدهما: أنه يفسخ في الحال.
والثاني: أنه ينتظر بلوغها.
فإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كالثيب.
والثاني: لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم النكاح.
والكفاءة في الدين (والصنعة) (٤) والحرية، والنسب.