Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 358

  1. كتاب النكاح
  2. (فصل)

وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر ﵁ (١).

وإن (لم) (٢) يعلم (عين) (٣) السابق منهما، بطلا.

وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (٤).

فعلى الأول: هل يكون باطلًا، ظاهرًا وباطنًا؟ فيه وجهان:

فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (٥)، فاعترفت لهما.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعًا.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا فاسد.

وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.

وإن أقرت لأحدهما بالسبق (٦)، فهل تحلف (للآخر) (٧)؟ فيه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 358 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.