وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر ﵁ (١).
وإن (لم) (٢) يعلم (عين) (٣) السابق منهما، بطلا.
وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (٤).
فعلى الأول: هل يكون باطلًا، ظاهرًا وباطنًا؟ فيه وجهان:
فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (٥)، فاعترفت لهما.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعًا.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا فاسد.
وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.
وإن أقرت لأحدهما بالسبق (٦)، فهل تحلف (للآخر) (٧)؟ فيه