فصل
ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (١)، وهو قول مالك (٢)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (٣) واحد.
وقال أبو حنيفة (٤): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (٥).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (١)، وهو قول مالك (٢)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (٣) واحد.
وقال أبو حنيفة (٤): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (٥).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 263 (SanadKitab #146126, hlm. urut 259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.