(وإن) (١) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (٢).
(فحكي) (٣) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعًا في (حالة) (٤) واحدة.
وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: ويجيء على (هذا) (٥) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (٦) من الأول، إن (قلنا تعرض) (٧) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 360 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.