ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (١).
وقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) (٢) وامرأتين.
ولا تنعقد بشهادة فاسقين (٣).
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما (٤).
وينعقد بشهادة (المستورين) (٥).
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) (٦) العدالة في الباطن.