(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (١).
وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (٢).
فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (٣).
ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (١).
وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (٢).
فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (٣).
ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 368 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.