أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (١) صح (٢).
ومن طلق إحدى الأختين طلاقًا بائنًا (حل له نكاح الأخرى) (٣) (وإن كانت) (٤) المطلقة في عدتها.
وقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (٥).
وما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (٦).