اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (١) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (٢).
لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (٣) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (٤) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.
قال الشافعي ﵀: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (٥).
وحكي عن (ابن أبي ليلى) (٦) أنه قال: (يمنع (من) (٧) ذلك) (٨).