فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما: (أنه يجوز) (١).
والثاني: (أنه) (٢) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن) (٣) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (٤).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (٥) العنة إلا (بإقراره) (٦) فحسب.
فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (٧) الزوج، أجله الحاكم سنة (٨).